مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
19
معجم فقه الجواهر
ما في الفقيه : " ويجعل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلّها وعلى أثر السجود منه ، فإن بقي منه شيء جعله على صدره " . نعم قد يقال قويّاً باستحباب تطييب هذه المواضع من الميّت سيّما ما كان منها محلّا للرائحة والعرق المستكرهين ، لكن غير ما نهي عنه كالمسامع ونحوها أو حكي الإجماع على عدم وضع شيء فيه ، بل قد يقال باستحبابها أيضاً بحمل النهي على إرادة الوضع فيها وحشوها . ومقتضى إجماع الشيخ مع نفي الخلاف في المنتهى إيجاب تحنيط الصدر أو إيجاب وضع الزائد عليه ، ولا يخفى ضعفه . 4 / 177 - 181 أ - جعل الزائد من الحنوط على صدر الميّت : من السنن أن [ يجعل ما يفضل ] من الكافور [ من مساجده على صدره ] على المشهور ، كما في كشف اللثام ، بل في الخلاف الإجماع على وضع الفاضل على صدره ، وفي ظاهر المنتهى نفي الخلاف عنه ، وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم نقل باستحباب تحنيط غير المساجد ممّا تقدّم سابقاً ، وإلّا اتّجه إرادة الفاضل عنها وعن المساجد حينئذٍ ، أو يقال حينئذٍ بالتخيير في المستحبّ بين وضع تمام الباقي على الصدر وتحنيطها . 4 / 244 - 245 ب - جعل الحنوط في سمع الميّت أو بصره : يكره [ أن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور ] . 4 / 247 5 - هل الواجب في التحنيط المسح بالحنوط أو وضعه على البدن ؟ : ظاهر المصنّف وغيره ، بل هو معقد إجماع التذكرة وغيرها إيجاب المسح في تحنيط المساجد ، لكن يظهر من جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في جمله والحلّي في سرائره وابن حمزة في وسيلته وابن زهرة في غنيته والمصنّف في نافعه والعلّامة في منتهاه أنّ الواجب الوضع والإمساس ، كما هو معقد إجماع الخلاف أيضاً ، بل لعلّ صريح الجمل والوسيلة استحباب المسح ، ويقوى الأوّل . وربّما ظهر من بعضهم كالشيخ في المبسوط الفرق بين الراحة وغيرها من المساجد ، فتمسح الأولى دون الثانية . 4 / 177 6 - ما يحنّط به الميّت ومقداره وما يُسنّ فيه : يجب المسح [ بما تيسّر من الكافور ] ممّا يصدق معه المسح به . ولا مقدّر للواجب فيه على المشهور بين المتأخّرين . ولا إشكال في ضعف القول بوجوب المقدّر . 4 / 181 - 182 [ وأقلّ الفضل في مقداره ] أي الحنوط للتحنيط من دون مشاركة الغسل في جميع هذه التقادير ، كما هو ظاهر المصنّف والأكثر وصريح جماعة ، بل هو الظاهر من معقد إجماع الغنية ونفي علم الخلاف فيه في المعتبر ، ولعلّ الأمر فيه كما ذكرا إذ لم يعرف القائل بشركة الغسل معه في ذلك وإن حكاه في السرائر عن بعض الأصحاب وعن بعض متأخّري المتأخّرين الميل إليه ، وتردّد العلّامة في التحرير وظاهر التذكرة ونهاية